responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 292
وإن عجزا جاز بما يفيد مفادها من اللغات، والإشارة المؤذنة بالإيجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الأخرس.
فصل في بيان من يجوز العقد عليه إنما يجوز العقد على من أحل الله تعالى نكاحه، ولا يجوز على من حرم عليه النكاح، والمحرمات من النساء ضربان: إما تحرم بالنسب، أو بالسبب.
فالتي تحرم بالنسب خمس عشرة نفسا: الأم، وأمها وإن علت، وأم الأب وإن علت، والبنت وبناتها وإن سفلت، وبنات الابن وإن سفلن، والعمة، والخالة، وعمة الأب وخالته، وعمة الأم. وخالتها وإن علون والأخت وبناتها وإن سفلن، وبنات الأخ وإن سفلن.
والسبب ضربان: إما يحرم نكاحه أبدا، أو في حال دون حال. فالأول أربعون صنفا: الرضيع، والمعقود عليها في العدة، أو في حال الإحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه، دخل بها أو لم يدخل، وأم الزوجة، وأمها وإن علون نسبا، ورضاعا، وأم من وطأها بملك اليمين، وبنتها وإن نزلت، وبنات زوجته التي دخل بها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن نسبا ورضاعا.
والتي يلوط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها فأوقب. والتي قد زنى بها وهي ذات بعل، أو في عدة له فيها عليها رجعة، وبنات العمة، وبنات بناتها إذا فجرت بها، وبنات الخالة، وبنات بناتها كذلك. والتي زنى بأمها، أو ببنتها وإن علت الأم ونزلت البنت نسبا ورضاعا.
والتي بانت باللعان، والمطلقة تسع تطليقات للعدة، وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا، والتي أفضاها بالوطء وهي في حباله ولها دون تسع سنين، وتبين منه بغير طلاق، والتي قذفها وهي زوجة صماء أو خرساء وتبين أيضا منه بغير طلاق،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست