responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 291
وإن كان شريفا، ولم يزوجه كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
ويكره أن يزوج كريمته من خمسة: من المستضعف المخالف إلا مضطرا، ومن شارب الخمر، والمتظاهر بالفسق، وغير المرضي الاعتقاد، والسيئ السيرة.
وإذا عزم الرجل على النكاح لم يعقد إذا كان القمر في برج العقرب، وراعى ثمانية أشياء استحبابا: استخار الله تعالى، وصلى ركعتين، وأكثر من التحميد، ودعاء بالدعاء المروي، وابتدأ باسم الله تعالى، وأعلن النكاح بحضرة [1] جماعة من المؤمنين، وخطب قبل العقد. والشهود من فضيلة النكاح دون صحته، وفسق الولي لا يقدح.
ويستحب لولي المرأة أن يقول قبل العقد: أزوجك على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة، بأحد ثلاثة أشياء: بالإشارة، أو التسمية، أو الصفة. وبالإيجاب والقبول. والإيجاب قوله: أنكحتك، أو زوجتك. والقبول قوله: قبلت هذا النكاح، أو التزويج، أو قبلت فحسب.
وتعيين المهر في نكاح الغبطة من شروط فضله دون صحته، وفي نكاح المتعة من شروط صحته.
ويجوز تقديم القبول على الإيجاب مثل زوجني فلانة، أو تزوجت فلانة، وقال: زوجتكها، وإن قيل للولي: زوجت فلانة من فلان قال: نعم، وقال للرجل: قبلت التزويج قال: نعم، صح.
ولا يجوز القبول بلفظة الاستفهام، ولا الاستقبال. ويجوز التوكيل في الإيجاب والقبول، وفي أحدهما. ولا يجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا، فيكون موجبا قابلا. وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقدا بها استحبابا،


[1] في نسختي " ش " و " ط ": وأحضر.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست