responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 288
فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها الولد إذا بلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه، وإن لم يبلغ لم يخل: إما كان بين أبوين أو كان له أحدهما، أوليس له أحدهما.
فإن كان بين أبوين، فالأم أولى بالابن حتى يعظم، والبنت حتى تبلغ سبع سنين إذا تفرقا بغير الارتداد ما لم تتزوج، أو لم تفسق. فإن تزوجت، أو فسقت سقط حقها عن الحضانة، فإن فارقت زوجها بالطلاق، أو غيره دون الارتداد وتابت رجع حقها منها، فإذا فطم الابن، وأسبعت البنت، أو تزوجت الأم، أو فسقت، وكان الأب غير فاسق كان أولى بالحضانة.
وإن كان له أحد أبويه فهو أولى بحضانته على كل حال.
وإن لم يكن له أحد الأبوين لم يخل حال قرابته من ثلاثة أحوال: إما كانت رجالا بلا نساء، أو نساء بلا رجال، أو رجالا ونساء فإن كانت رجالا فأولاهم به أحقهم بميراثه. وإن كانت نساء فكذلك وإن كانت رجالا ونساء فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال، أو كانت في درجتهم. وإذا فسق الأولى سقط حقه منها إلى من هو أقرب إليه بعده، والمملوك إن كان أحد الأبوين لم يكن له حظ فيها مع الحر، وإن كان الولد مملوكا ترك من الأم استحبابا.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست