responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 286
والمعسر لا تلزمه النفقة، ولا يكون للمرأة الخيار عليه، بل تصبر حتى تجد، فإذا وجد عادت عليه على قدرها، وقدر ذات يده بها. ولا تلزم النفقة بالنكاح الفاسد بوجه، وإلا المهر، ولا نفقة العدة إذا فرق بينهما، إلا إذا كانت حاملا.
وإن فسخ النكاح الصحيح بعيب لم تلزمه نفقة العدة بحال.
وإذا طلق المرأة بائنا لم تلزمه النفقة، وإن طلقها رجعيا لزمته.
وأما العبد فنفقته نفقة المعسر، فإن تزوج بغير إذن مولاه، ولم يرض به لم يصح العقد، وإن تزوج بإذنه، أو زوجه هو حرة أو أمة، ولم يكن العبد مكتسبا لزمت السيد النفقة، وإن كان العبد مكتسبا كان سيده مخيرا: إن شاء جعل النفقة في كسبه، وإن شاء أنفق من خاص ماله.
والمدبر حكمه حكم العبد ما لم يعتق، وحكم الحر إذا عتق، والمكاتب إن لم يعتق شئ منه كان حكمه حكم العبد، وإن عتق منه شئ وكان مكتسبا، وحصل له من والكسب مال لزمه إنفاق الموسر بغير ما تحرر منه. إنفاق المعسر بقدر ما بقي عبدا، وإن لم يكن له مال كان معسرا.
وأما النفقة على الأقارب فواجبة، ومندوبة، فالواجبة إنما تجب على الوالدين وإن علو، وعلى الولد وإن سفلوا. وتجب بشرطين: يسار أحدهما، وإعسار الآخر.
وإن حصل رجل معسر بين والد وولد موسرين، وجب عليهما الإنفاق بالمعروف عليه بالسوية، وإن كان للموسر ولد ووالد معسران وجب عليه الإنفاق عليهما معا، وإن كان له أب وجد وولد معسرون، وأمكنه الإنفاق عليهم وجب وإن لم يمكنه فالأقرب أولى من الأبعد، وإن أيسرت الأم وأعسر الأب لزمت النفقة الموسر، وإن كان لرجل والدان معسران، أو ولدان، أو أحد الوالدين وولد، ولم يقدر من النفقة إلا على ما يكفي أحدهما قسم بينهما.
وأما الإنفاق المندوب فعلى كل من له حظ من الميراث، ويحجبه غيره عن

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست