responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 284
والتقابض في المعاوضة: وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح، إلا في حل بعض الورثة لشئ إذا كان متهما، فإذا أقر له، ولم يكن للمقر له بينة على صحة ما أقر له به كان في حكم الوصية، وسنذكر بعد ذلك حكم الإقرار بوارث في باب آخر إن شاء الله تعالى.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست