اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 284
والتقابض في المعاوضة: وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح، إلا في حل بعض الورثة لشئ إذا كان متهما، فإذا أقر له، ولم يكن للمقر له بينة على صحة ما أقر له به كان في حكم الوصية، وسنذكر بعد ذلك حكم الإقرار بوارث في باب آخر إن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 284