responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 278
فيه شئ موظف، فإن جعل له صاحبه جعلا استحقه، وإن لم يجعل كان فيه على حسب العادة.
وإذا أخذه ضمن، وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في كلاء وماء لم يجز له أخذه بحال، وإن تركه في غير كلاء ولا ماء فكذلك. وإن كان غير ممتنع ووجده في برية كان مخيرا بين ثلاثة أشياء: إن كان غنما، إما أكل بالضمان، أو أنفق عليه تطوعا، أو رفع خبره إلى الحاكم ليحكم فيه.
وإن وجد في العمران، أو ما يتصل به إلى نصف فرسخ، فهو مخير بين الإنفاق عليه تطوعا، وبين أن يرفع خبره إلى الحاكم.
وغير الحيوان إن وجد في الحرم عرف سنة، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق به عنه بعد سنة من غير ضمان.
وإن وجد في برية، وكان طعاما إن شاء أكلها بضمان، وإن شاء رفع خبره إلى الحاكم. وإن كان أداوة أو محظرة، أو حذاء لم يتعرض له بحال. وإن كان غير ذلك مما قيمته درهم فما دونه أخذه وكان له، وإن كانت زائدة على ذلك عرف سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا كان مخيرا بين شيئين: إما حفظ لصاحبه بغير ضمان، وإما تصرف فيه بضمان.
وإن وجد في عمران في ملكه عرف على ما ذكرنا، وإن كان في ملك غيره عرفه، فإن عرف كان له، وإن لم يعرف فحكمه ما ذكرنا. وإن وجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له مالك أخرج منه الخمس والباقي له، وإن عرف له مالك عرف، فإن عرف رد عليه، وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا.
وإن وجد في ملك الغير، ولم يعرفه كان حكمه على ما ذكرنا. وإن وجد في ملكه وقد ورثه، ولم يعرف له صاحبا كان له، ولمن هو شريكه فيه، وإن اشتراه عرف المشتري منه، فإن عرف، وإلا فهو له أخرج منه الخمس.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست