responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 277
تحت دجاجة لم يضمن غير الأجرة، وقيمة الشعير والبيض.
فصل في بيان اللقطة والضالة اللقطة: ما وجده الإنسان لغيره فأخذه.
والضالة: ما يضيع من الإنسان من حيوان وغيره.
فالحيوان ثلاثة أضرب: آدمي، وغير آدمي مما هو ممتنع من صغار السباع مثل الإبل، والخيل، والبغل والثور، ومما هو غير ممتنع من صغار السباع مثل الحمير والغنم.
وغير الحيوان: إما وجده في الحرم، أو في غيره، وهو ضربان: إما وجده في فلاة، أو في عمران، أو في بطن حيوان، أو تحت الأرض.
فالآدمي: حر ومملوك صغير، ومراهق فما فوقه.
فالحر لم يملك بالوجدان، فإذا التقط حرا صغيرا، رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه، فإن لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد، فإذا بلغ وأيسر رجع عليه إن شاء.
والصغير من المملوك في حكم اللقطة، والمراهق رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه، فإن لم يجد، كان ذا كسب كانت نفقته في كسبه. فإن لم يكن أنفق عليه ورجع به على صاحبه إذا ظهر.
فإذا ظهر وجعل لذلك جعلا استحق، وإن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشئ استحقه، وإن لم تجر ووجده في المصر كان له دينار، وإن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير قيمة كل دينار عشرة دراهم.
والحيوان الممتنع من صغار السباع: إما ضل، أو تركه صاحبه. فإن ضل وكان بعيرا، كان حكمه حكم المملوك إذا رد على صاحبه. وإن كان غير بعير لم يكن

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست