responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 276
وهي ضربان: ثمن، وهو مضمون.
وغير ثمن، وهو ضربان: مضمن، وغير مضمن.
فالمضمن ضربان: إما ضمن الأصل، أو أرش النقصان إن نقص شئ من أجزائه، أو ذهبت جدته، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرش، وإن ضمن الأرش لزم.
وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلا بالتفريط، وإن اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع فقد البينة، وإن اختلفا في التضمين فكذلك، وإن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير مع فقد البينة، وإن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمة يوم التلف.
فصل في بيان الغصب الغصب: الاحتواء على مال الغير من غير تراض، ويجب رده من غير مطالبة، إن كان باقيا مع نمائه، إن كان له نماء متصل، أو منفصل وبقي النماء، ومع مثله إن تلف وكان له مثل، أو قيمته إن كان من ذوات القيمة، ومع أرش النقصان إن نقص منه شئ، ومع أجرة العمل إن كان ذا عمل، عمل أو لمن يعمل، ومع الأجرة إن كان له أجرة مثل الدار، والعقار، ومع العقر والولد والأرش إن كان جارية وأحبلها، ونقصت قيمتها بالولادة. وكما هو إن عمل فيه عملا هو أثر غير عين من غير أن يرد عليه أجرة، مثل من غصب صوفا، أو قطنا ونسج منه ثوبا.
وإن عمل فيه عملا بالعين مثل أن يصبغ الثوب المغضوب شركه صاحب الصبغ، فإن نقص قيمتها، أو قيمة أحدهما ضمن الأرش، وإن تلف المغصوب ضمن قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.
وإن غصب دجاجة فباضت، واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع.
وإن غصب الأرض، وزرع ببذره أو الشعير، وسمن به دابته. أو البيض ووضع

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست