responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 274
جميع هذا المال، فإذا حلف وكان له مال من جنسه، أو غير جنسه كان حكمه على ما ذكرنا غير أنه لا يدفع إليه المال إلا بكفيل وإن كان المستدين معسرا صبر عليه من له الدين حتى يجد، فإن كان مكتسبا أمر بالاكتساب والإنفاق بالمعروف على نفسه وعياله، وصرف الفاضل في وجه دينه، وإن كان غير مكتسب خلي سبيله حتى يجد، وعلى الوجهين إن قضي من سهم الغارمين جاز إذا لم ينفق ما استدان في معصية الله تعالى.
وإن استدانت عليه زوجته كان حكمها حكمه بشرطين: بحاجتها إلى النفقة، وهو غائب لم يترك لها نفقة بقدر المعروف.
والمملوك إذا استدان لم يخل من ثلاثة أوجه: مأذون في الاستدانة، أو في التجارة دون الاستدانة، أو غير مأذون.
فالأول: كان حكم دينه حكم دين مولاه.
والثاني: ضربان: فإن علم المدين أنه غير مأذون فيها بقي في ذمته إلى أن يعتق، فإن لم يعلم استسعى فيه إذا تلف المال.
والثالث: يكون ضائعا، إلا إذا بقي المال في يده، أو كان قد دفع إلى سيده.
والميت ضربان: إما خلف وفاء، أو لم يخلف، فإن خلف لم يخل: إما كانت له بينة، أو لم تكن. فإن كانت أقامها وحلف ولزم ماله. وإن لم تكن له بينة لم يخل: إما اعترفت به الورثة، أو لم تعترف. فإن اعترفت لزم، وإن اعترف بعض الورثة وكان رجلين عدلين فكذلك، وإن لم يكونا عدلين، أو اعترف البعض لزم في نصيبهما أو نصيبه بقدر ما يخصهما، أو يخصه وإن لم يعترف به أحد لزمها اليمين على نفي العلم.
وإن لم يخلف وفاء ضاع حقه.
وإن قضى أحد من إخوانه المؤمنين من سهم الغارمين جاز، وجاز به فضلا.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست