responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 273
والمشروط ضربان: صحيح، وفاسد.
فالصحيح: مثل شرط الزكاة على أحدهما، ورد القرض ببلد آخر، والصحيح عن الغلة، والرهن، والضمان، وأمثالها.
والفاسد: ما يؤدي إلى الربا مثل شرط الزيادة في الصفة:، أو القدر، أو إباحة ما على الرهن، فإذا كان كذلك لم يملكه بنفس القرض، وبقي أمانة في يده، ولا يصح الارتهان به، وإن لم يشرط الانتفاع بالرهن، وسوغه المقترض صح.
فصل في بيان الدين الدين: كل مال لزم في الذمة عوضا عن عين مثله، وينقسم قسمين: حال، ومؤجل.
فالحال يلزم قضاؤه متى طالبه صاحبه مع فقد العذر، والعذر الإعسار، ودخول وقت الصلاة حتى يفرغ من أدائها، وغيبة المال عنه، وتعذره عليه في الحال بسبب شرعي.
والمستدين ينقسم ثمانية أقسام: حي حاضر، وغائب، وموسر، ومعسر، ومن استدان هو بنفسه، أو استدانت عليه زوجته، أو مملوكه، وميت.
فإن كان المستدين حاضرا موسرا، وطالبه المدين، وقد حل أداؤه، ولم يكن له عذر لزمه الإيفاء، فإن كان له عذر أمهل حتى يزول، فإن لم يكن له عذر أمر بالقضاء، فإن لم يقض حبسه الحاكم، إن التمس من له الدين، فإن ماطل في الحبس عزر، فإن أدى إلى ضرر من له المال، وكان له مال ظاهر من جنسه أخذ عنه وقضي به دينه، وإن كان من غير جنسه بيع عليه بقدره، وقضى به دينه ما لم يكن المال الدار التي يسكنها، أو العبد الذي يخدمه.
وإن كان غائبا، وأقام من له الدين بينة حلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست