responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 265
فصل في بيان حكم الرهن الرهن إنما يصح بثلاثة شروط: بالإيجاب، والقبول، والقبض برضاء الراهن، إلا إذا شرط في العقد. والرهن بمال لزم في الذمة، حصل سبب لزومه من حر عاقل غير محجور عليه، أو عبد مأذون له في التجارة. ويجوز رهن المشاع والمقسوم.
والرهن مطلق، ومشروط.
فالمطلق لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح، إلا وطء الجارية إن كانت مرهونة.
والمشروط ضربان: أحدهما يقتضيه العقد، والآخر لا يقتضيه.
فالأول: تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن، وبيعه في الدين، ومنافعه للراهن، ودخول نمائه في الرهن إذا حصل بعد الرهن.
والثاني: ثلاثة أضرب: أحدها يناقض الرهن، ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن يشرط أن لا يسلم الرهن، أو لا يبيع في الدين بحال، أو إلا بما يرضاه الراهن أو فلان.
والثاني: يكون مصلحة للمرتهن، ويجوز ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن إما للمرتهن، أو غيره، ودخول النماء الحاصل في الرهن، فإن شرط التوكيل في نفس العقد لم يكن له عزله، وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته، وإن شرط بعد العقد كان له عزله.
والثالث: أن يشرط النماء لنفسه، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون ذلك في دين في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست