responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 254
كراهية.
والثالث: لا يجوز بيعهما إلا موزونا، نقدا، متماثلا مثل الحنطة وخبزها.
والرابع: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسيئة مثل الحنطة أو الشعير بالتمر والزبيب، أو بالعكس، ومثل الذهب والفضة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب. وغير ذلك، أو بالعكس.
والخامس: يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة، وعلى كل حال مثل بيع الثياب بالموزونات والمكيلات، ومثل بيع الحيوانات بذلك، وبالعكس.
والسادس: يجوز التبايع فيه متماثلا، ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد مثل بيع بيضة ببيضتين، وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين.
فإن اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا، ونسيئة مثل بيضة بجوزتين، وحلة بغنمين، وغنم بدجاجات.
وأنواع الغنم الأهلي جنس، وكذلك الوحشي، وأنواع البقر والجاموس جنس، وأنواع الإبل جنس، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا، ويجوز متماثلا نقدا، وكذلك حكم جميع ما ذكرنا في جنسه. ويجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر أو الظباء أو الإبل متماثلا، ومتفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغنم بلحمه بحال، ويجوز بيعه بلحم البقر، وعكسه على ما ذكرناه.
ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين العبد وسيده، ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي.
فصل في بيان البيع الفاسد البيع الفاسد ينقسم على بضعة عشر قسما: بيع المجهول، وبيع الغرر منفردا، وبيع الجزاف فيما يباع مكيلا أو موزونا، وبيع يدخله الربا وبيع ما لا يجوز

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست