responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 253
بدأ صلاحه دون ما لم يحصل، ويجوز أن يبيع الحاصل وغيره، فإن باع الحاصل وجنى فذاك، وإن لم يجن حتى حصل حمل آخر: فإن تميز استقر البيع فيما باع، وإن اختلط ولم يتميز ولم يسلم البائع حقه فسخ العقد بينهما.
ويجوز أيضا بيع الرطبة وأمثالها الجزة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو جميعا. وكذلك بيع ورق التوت، والحناء والآس خرطة أو خرطتين، فإن باع الفصيل على أن يقطع في الحال، فترك كان للبائع أن يقطع عليه، فإن لم يقطع وسنبل كان عليه أجرة الأرض وخراجها.
فصل في بيان الربا الربا: فيما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس أو حكمه، ولا يجور بيع ما يكال أو يوزن بجنسه متفاضلا، لا نقدا ولا نسيئة، ولا متماثلا نسيئة. والذهب والفضة جنسان، ويجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا، ومتفاضلا نقدا. والحنطة والشعير جنسان في الزكاة، وجنس في البيع. ولم يخل من ستة أوجه: إما يباع مكيل بمكيل من جنسه، أو من غير جنسه، أو بموزون مما هو في حكم جنسه، أو بموزون من غير ذلك، أو بغير موزون، أو يباع معدود بمعدود.
فالأول: يجوز بيعه بمثله نقدا لا غير. وأنواع التمر جنس، وكذلك الزبيب، والحنطة، والشعير، ولبن البقر، والغنم، والإبل.
ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا بيع الزبيب بالعنب، لا متماثلا ولا متفاضلا.
فإن أريد ذلك بيع بذهب أو فضة، وابتيع الآخر به. والحنطة ودقيقها وسويقها، وخبزها، وكذلك الشعير في حكم الجنس الواحد.
والثاني: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسيئة على

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست