responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 251
وأراضيهم، أو لا يجري. فإن جرى كان للأعلى أن يحبس على الأسفل للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. وليس لأحد أن يبيع شيئا من ذلك، ولا أن يستحدث نهرا آخر عليه، إلا إذا فضل عن مزارع من يجري الماء إلى مزارعه.
وإن لم يجر إلى مزارع الناس لم يجر لأحد أن يبيع شيئا من ذلك إذا تملكها بالحيازة: إما بأن يستقى في قربة أو جرة، واستحدث نهرا عليه في ملكه، أو في أرض لا ملك له وأجرى الماء فيه، فإذا ملكه بالحيازة جاز له أن يبيع، والأفضل أن يبذل الفاضل من ضياعه بغير ثمن لمن يحتاج إليه.
والملك جاز له بيعه سواء كان من عين مملوكة، أو قناة أو نهر استحدثه على أرض مملوكة، أو بائر لا مالك لها وأجرى فيه الماء من الماء المباح، وسواء باع نصيبا من أصله، أو قدرا معينا ينتفع به يوما أو أياما أو بعض يوم.
فصل في بيان بيع الديون والأرزاق الدين: سلف، وغير سلف.
فما أسلف فيه لا يجوز بيعه قبل القبض، إلا من المسلف إليه بمثل الثمن الذي ابتاعه منه، أو بأقل منه إن باع بجنس ما ابتاع، وإن باع بغير جنس ما ابتاع جاز أن يبيع منه بما هو أكثر قيمة من ذلك.
وغير السلف لم يخل: إما كان ثمنا أو غير ثمن. فإن كان ثمنا لم يجز بيعه بالثمن، وجاز بالعروض، وإن كان غير ثمن جاز بالثمن بيعه وبالعروض من غير جنسه، ولا يجوز بيع الدين بالدين، ولا بيع الأرزاق، إلا بعد القبض، لأن ذلك غير مضمون.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست