responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 249
بجنسه لم يصح، وإن باع بغير جنسه صح، وإن باع المملوك دون المال صح، فإن شاء سوغه المال، وإن شاء استرد.
فصل في بيان بيع الفضولي بيع الفضولي: هو أن يبيع الإنسان ما ليس له، ولا يكون وكيلا لمالكه، ولا وليا عليه بوجه، من غير إذنه، فإذا باع كان البيع موقوفا، فإن أجاز مالكه صح بيعه، وإن لم يجزه بطل.
فصل في بيان بيع الإقالة بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط أحدها: أن يبيع بما يكون من ذوات الأمثال.
والثاني: أن يعين المدة التي يقبل فيها.
والثالث: أن يشرط أن يرد عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان.
والرابع: أن يكون المبيع مما يبقى إلى تلك المدة من غير أن يفسد ويتغير عن حاله، فإذا باع شيئا أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به منه لزمته الإقالة إذا جاء بمثل الثمن في المدة المضروبة أو قبلها فإن جاء به بعد انقضاء المدة لم تلزمه وكان مخيرا، فإن تلف المبيع في المدة المضروبة كان من مال المبتاع، وإن حصل منه غلة كانت له، لأن الخراج بالضمان.
فصل في بيان بيع الثمار بيع الثمر وما يحصل من الأشجار لم يخل: إما باع مع أصله، أو منفردا.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست