responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 244
فإن كان العيب من غير جنسه، وظهر في البعض تبعضت الصفقة، وإن ظهر في الكل انفسخ البيع.
وإن تبايعا في الذمة، وقالا: دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد، أو الغالب، وإن عينا لزم المعين، فإن ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعد التقابض كان له الإبدال.
وإن ظهر بعد التفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة أشياء: الرضاء بالبيع، والفسخ والأبدال.
وإن ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء: الرضاء، والفسخ في الجميع والأبدال.
وإن كان العيب من غير جنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة، وإن ظهر بالكل انفسخ البيع. وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة، ولا يجوز بيعه بالذهب، ولا يجوز بجوهره، إلا إذا صفي، وإن علم مقدارهما جاز.
والمخلوط بالفضة ضربان: فإن أمكن تخليص أحدهما من الآخر، ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط فإن أراد ذلك تواهبا، وإن علم مقدارهما جاز. وإن لم يمكن التخليص، وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكيلهما، وبمخلوط مثله، وإن لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب، فإن اشتبه بيع بكليهما، وإن ضم جنس آخر معه كان أحوط.
وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك، لم يصح بيع أحدهما بالآخر. وأما الذهب المغشوش فلا يجوز بيعه بالذهب: ولا بالذهب المغشوش، إلا إذا كان معلوم المقدار. ويجوز بيعه بالفضة.
وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الأوجه الثمانية. ويجوز بيعها بالذهب

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست