responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 241
فيه أوصافه، فباعها عليها، فإذا فتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار، وإن كان فوقه فالخيار للبائع.
فصل في بيان البيع بالنسيئة إنما يصح ذلك بثلاثة شروط: تعيين المبيع أو وصفه، وبيان مقدار الثمن وجنسه، وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور. وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، وقيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، والأول هو الصحيح.
فصل في بيان بيع السلف إنما يصح ذلك في ذوات الأمثال، دون ذوات القيمة إذا اشتمل على تسعة شروط: وصف المبيع، وبيان النوع، والمقدار بالشئ المعلوم، وبيان الأجل، وإن يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود، وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة، ومشاهدة رأس المال أو وصفه، وتبيين مقداره، وقبضه قبل التفرق.
فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط: النسبة، والبلد المحمول منه، واللون، والهيئة، والجودة أو الرداءة، والحداثة أو العتاقة.
وإن أسلف في الحيوان وصف بستة أو صاف: النسبة، والسن، واللون، والذكورة: والأنوثة، والجودة أو الرداءة، والنتاج إن كان له، فإن اختلف النتاج احتاج إلى بيان نوع آخر.
والتمر يوصف أيضا بستة أو صاف: بالنوع، والبلد، واللون، والكبر أو الصغر، والجودة أو الرداءة، والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر. وحكم الفواكه كذلك.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست