responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 239
الغرر، وبيع تبعض الصفقة، وبيع الفضولي، وبيع الإقالة، وبيع الثمار، وبيع المياه، وبيع الديون، والأرزاق، وبيع ما لم يقبض، وبيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة، وبيع يدخله الربا، والبيع الفاسد، وأحكام الرد بالعيب.
فصل في بيان بيع الأعيان المرئية بيع الأعيان المرئية ضربان: مطلق، ومشروط.
فالمطلق يجب بنفس العقد، ويستقر بالتفرق، أو بما هو في حكمه من العقد على انتفاء الخيار، أو إيجاب البيع أو إبطال خيار المجلس.
فإن كان الثمن مشاهدا، وخرج معيبا ولم يرض المبتاع انفسخ البيع، وإن خرج أحد البدلين مستحقا، أو كلاهما ولم يجزه المستحق بطل البيع.
وإن كان الثمن موصوفا وتقابضا، أو أحدهما صح البيع. وإن خرج الثمن معيبا، أو مستحقا، وإن لم يتقابضا ولا أحدهما كان المبتاع أولى به إلى ثلاثة أيام، فإن وفى الثمن، أو قبض المبيع استقر البيع، فإن لم يفعل كان البائع بعد الثلاثة الأيام مخيرا بين فسخ البيع وإمضائه، وإن تلف المبيع قبل التسليم كان من ضمان البائع وإن كان بغير تفريط منه، إلا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع، فإن تلف بتفريطه كان من ضمانه على كل حال.
والمشروط ضربان: مشروط بنفس العقد مثل شرط انتفاء الخيار، وقد بينا حكمه، ومشروط لا بنفس العقد، وهو أيضا ضربان: أحدهما يكون الشرط غير مقدور يفسد به البيع، والثاني يكون أيضا ضربان: أحدهما يكون من أحكام المبيع، وهو صنفان: الحيوان، والفواكه على ما ذكرنا.
والثاني أيضا ضربان: أحدهما يقتضيه العقد، فإن شرط كان تأكيدا، وهو

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست