responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 238
وخيار تبعض الصفقة: أن يبتاع شيئا، فاستحق بعضه، فإذا علم كان مخيرا بين الرضى بقدر ما للبائع، وبين فسخ البيع.
وخيار المدة، وخيار المجلس، وخيار الرؤية، وخيار الشرط.
فخيار المدة يدخل في بيع الحيوان، والفواكه، والمبتاع في الحيوان له الخيار ثلاثة أيام ما لم يوجب البيع على نفسه، أو لم ينصرف فيه، أو لم يعقد البيع على انتفاء الخيار، أو لم يوجبا معا. وخيار الفواكه للبائع، فإذا مر على البيع يوم، ولم يقبض المبتاع كان للبائع الخيار.
وخيار المجلس للمتبايعين معا ما لم يتفرقا، وينقطع بأحد خمسة أشياء: بالتفرق ولو بخطوة واحدة، وبإيجاب البيع منهما أو من أحدهما، ورضى الآخر به، وبإبطال الخيار، وبالعقد على شرط انتفاء الخيار.
وخيار الرؤية للمبتاع، وقد يقع للبائع أيضا، ويختص بالأعيان غير المرثية، أو بما هو في حكمها، فإذا باع البائع شيئا ولم يره المبتاع، أو رآه قبل ولم يره حال البيع، وكان المبيع على ما وصف، أو رآه قبل نفذ البيع، وإن لم يكن كان المبتاع بالخيار بين الفسخ، والإمضاء. وينقطع بأحد ثلاثة أشياء: بكون المبيع على ما وصف، وبالرضى به وإن لم يكن على ما وصف، وبتأخير الفسخ مع الإمكان، لأن الخيار يجب على الفور.
وخيار الشرط يكون بمن شرط له: إما للمتبايعين، أو لأحدهما أو لغيرهما.
فإن شرط لأحدهما مدة معينة من الزمان كان له الخيار في المدة، وإن شرطت لهما واجتمعا على فسخ وإمضاء نفذ، وإن لم يجتمعا بطل. وإن شرطت لغيرهما ورضي نفذ البيع، وإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء، وإن أراد أرفع الخيار كان لهما، وإن شرطا مدة مجهولة أو مطلقة لم يصح.
والبيع ينقسم عشرين قسما: بيع الأعيان المرثية، وبيع خيار الرؤية، وبيع النسيئة، وبيع السلف وبيع المرابحة، وبيع الصرف، وبيع الجزاف، وبيع

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست