responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 229
وحقا للناس من وجه دخل فيه اليمين في حق الناس دون حق الله تعالى كالسرقة.
والحالف: إما يحلف على فعل نفسه، أو فعل غيره.
فالأول: يحلف على القطع نفيا وإثباتا.
والثاني: يحلف في الإثبات على القطع، وفي النفي على العلم.
وإذا استحلف، أو التمس الجواب من المدعي عليه لم يخل، إما يستحلف، المدعي، أو المدعى عليه إذا أراد عليه اليمين.
فالأول: لم يلزمه الجواب على اللفظ، ولا اليمين، وكفاه إذا كان الجواب مشتملا على معنى الدعوى، وكذلك حكم اليمين.
والثاني: يلزمه اليمين على اللفظ، والبينة مقدمة على يمين المدعى عليه، ويمينه على يمين المدعي. وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين لم يستثبت حكم النكول، ورد اليمين على المدعي، فإن نكل استثبت حكم النكول إن لم يتعلل بإقامة بينة، أو تحقق، أو نظر في حساب آخر. فإن تعلل بشئ من ذلك أخر، فإذا حلف استحق، وإذا استحلف لم يكن له الرجوع إلا برضاء من استحلفه، وإذا أقام شاهدا وقال: لا أختار اليمين سقط حقه منها. فإن ادعى ثانيا في مجلس آخر، ونكل المدعى عليه عن اليمين، أوردها عليه كان له أن يحلف، وإن ادعى توفير الحق صار مدعيا، وكان عليه البينة، واليمين على صاحبه، وله رد اليمين.
فصل في بيان الشهادات الشهادة: إخبار بثبوت الحق لواحد على غيره، أو له من غير أن يكون على غيره، وقد يكون لشهادة البينة بدل من اليمين كالقسامة، أو لأحد الشاهدين، وذلك فيما يحكم فيه بشاهد ويمين.
والشاهد أحد عشر قسما: مسلم حر، ومملوك، ووالد، وولد، وأخ،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست