responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 219
والثاني لم يخل: إما يتكرر ملكها، أو لا يتكرر. فإن تكرر ملكها مثل الأواني المصوغة من الذهب، والفضة، والنحاس، وأشباهها، وكان لكل واحد منهما بينة على سواء فهي لصاحب اليد. وإن كانت البينة لأحدهما فهي له، وإن لم تكن لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي على صاحب اليد غير يمين.
وإن كانت العين مما لا يتكرر ملكها، لم يخل من سبعة أوجه: إما يكون لكل واحد منهما بينة مطلقة، أو مقيدة بالتاريخ أو تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، أو كانتا مقيدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد أو من شخصين، أو تكون البينة لأحدهما، أو لا تكون لأحدهما بينة.
فالأول: يحكم لليد الخارجة.
والثاني: للتاريخ السابق.
والثالث: للبينة المقيدة.
والرابع: لصاحب اليد.
والخامس: إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له، وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له.
والسادس، يكون لصاحب البينة.
والسابع، لا يلزم صاحب اليد غير يمين.
والثالث من القسمة الأولى [1] لم يخل من خمسة أوجه: إما ادعاها صاحب اليد، أو لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء، أو خالفت إحداهما الأخرى، أو كان لأحدهما بينة، أو لم تكن لأحدهما بينة.
فإن ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة، الأبعد إبطال تعلق صاحب اليد.


[1] أي كانت العين في يد غيرهما


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست