responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 218
ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس، وللإمام في جميع الحقوق.
والحاكم لم يخل: إما يخبر بحكمه، أو ينهى. فإن أخبر وقال: حكمت لفلان بكذا، أو أقر عندي بكذا، أو شهد له شاهدان عندي بكذا، فحكمت له قبل قوله حال ولايته. وإن أنهى واليا، أو معزولا، وقال: حكمت بكذا، أو حكم به حاكم لم يقبل قوله، ولم يكن في حكم شاهد، وإن قال: أقر عندي بكذا كان شاهدا.
فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
فالبينة على المال، أو على ما يكون الغرض منه المال أحد أربعة أشياء: شاهدان، وشاهد ويمين، وشاهد وامرأتان ويمين. فإذا أقام شاهدا كان مخيرا بين أن يقيم آخر، أو يقيم امرأتين، أو يحلف. فإن تداعى اثنان عينا قائمة لم يخل من أربعة أضرب: إما كانت في أيديهما معا، أو في يد أحدهما، أو في يد غيرهما، أو لم تكن في يد أحد.
فالأول: أربعة أضرب: إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء، أو تخالف إحداهما الأخرى بوجه، أو لا بينة لأحدهما، أو تكون لأحدهما بينة. فإن تساوت البينتان كان المدعى به بينهما نصفين، وإن اختلفتا لم يخل من ثلاثة أوجه: إما تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة والحكم للمقيدة، أو تكون إحداهما عادلة والأخرى غير عادلة والحكم للعادلة، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة والحكم لأكثر هما عددا. وإن لم تكن لأحدهما بينة وتخالفا كان بينهما نصفان، وإن كانت البينة لأحدهما كان العين له.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست