responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 214
عندي في مجلس حكمي وقضائي، أو كتب له محضرا، وهو لثبوت الحق، وإن ثبت الحق بالبينة من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين وذكر ذلك في المحضر، وإن التمس إنفاذ ما فيه والحكم به فهو سجل. ولا يجوز للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا بالبينة، فإن شهدت البينة على التفصيل حكم به.
ولم يخل: إما ادعى المدعي على حاضر يعبر عن نفسه، أو على غائب، أو ميت، أو حاضر لا يعبر عن نفسه مثل المولى عليه.
فالأول: قد ذكرنا حكمه.
والثاني: يحكم له بشرطين: إقامة بينة عادلة، أو (شاهد) [1]، فإذا حلف لم يخل: إما يكون المدعى به عينا قائمة، أو دينا في ذمته.
فالأول: يأخذها الحاكم ويسلمه من المدعي.
والثاني: إن كان للمدعى عليه مال من جنس حقه قضى منه، وإن كان من غير جنسه باع عليه: وقضى الحق من ثمنه إن التمس صاحبه، إلا أن تكون الدعوى على ميت فإنه يجوز لورثته أن يقضوا الحق من وجه آخر دون ثمن ما يباع عليه، وإن لم يكن له مال أصلا ذهب حقه في الدنيا، إلا أن يكتسب الغائب أو المولى عليه بعد ذلك مالا، وإن سأله من له الحق على الغائب - ولم يكن له بحضرة الحاكم مال بعد ثبوته - أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر، ويحكم له به أجابه إليهما. والمسافة القريبة والبعيدة في ذلك سواء، فإذا ثبت عند الحاكم الآخر أحضر المحكوم عليه وعرفه.
ولم يخل حاله من ستة أوجه: إما أقر به، أو أنكر، أو ادعى قضاءه، أو


[1] لم ترد في نسختي " ش " و " ط ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست