responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 199
كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض الإسلام، وهو فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وإنما يجب بثلاثة شروط: أحدها: حضور إمام عدل، أو من نصبه الإمام للجهاد.
والثاني: أن يدعو إليه.
والثالث: اجتماع سبع خصال في المدعو إليه، وهي: الحرية، والبلوغ، والذكورة، وكمال العقل، والصحة، واليسار إذا احتاج إليه، والمعرفة به.
ويسقط عن عشرة نفر: النساء، والصبيان، والمجانين، والشيخ الضعيف، والمريض، والأعمى، والمعسر، والأعرج إذا لم يقدر على الحرب فارسا، ومن ليس من أهل المعرفة به، ومن لم يأذنه الوالدان.
وربما يصير الجهاد فرض عين بأحد شيئين: أحدهما: استنهاض الإمام إياه.
والثاني: يكون في حضور الإمام، وغيبته بمنزلة، وهو أن يدهم أمر يخشى بسببه على الإسلام وهن، أو على مسلم في نفسه أو ماله، إذا حصل ثلاثة شروط: حضوره، وقدرته على دفع ذلك، ووجود معاون إن احتاج إليه، ولا يجوز

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست