responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 190
النحر، وفي غيرها من الأمصار عقيب عشر صلوات، ولم يكبر قبل يوم النحر، وفي الشوارع، وعقيب النوافل.
وهو: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد الله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، ورزقنا من بهيمة الأنعام.
فإذا فرغ من المناسك بها جاز له أن يقيم بها إن كان له بها أمر ما، إلا للإمام فإنه ينبغي له أن يصلي يوم النفر الثاني الظهر بمكة، فإن أراد الرجوع من منى إلى أهله، وقد فرغ من مناسك الحج بمكة جاز له ذلك، إلا أن الرجوع إلى مكة أفضل لوداع البيت وطواف الوداع.
ويستحب أن يصلي في مسجد الخيف بمنى في مسجد النبي عليه السلام وهو من عند المنارة إلى ثلاثين ذراعا من جانب القبلة، ومن اليمين واليسار ست ركعات، وإذا بلغ مسجد الحصباء دخله واستلقى على قفاه قليلا واستراح، ولا يتركن الصرورة دخول الكعبة مختارا، وغير الصرورة يجوز له تركه، والأفضل دخولها.
وإذا دخلها استحب له ستة عشر شيئا: أن يدخل حافيا على سكينة، ووقار، ويدعو بالمرسوم [1]، ويصلي ركعتين على الرخامة الحمراء بين الأسطوانتين، ويقرأ في الأول بالفاتحة. وحم السجدة، وفي الثانية الحمد وبعدد آياتها من القرآن، ثم يصلي في زوايا البيت ويدعو بالمرسوم [2]، ثم يقوم بين الركن اليماني والغربي، ويستقبل القبلة، ويلتصق به، ويرفع يديه عليه ويدعو، ثم يتحول إلى الركن اليماني، ثم إلى الغربي ويفعل من ذلك، ويكثر من النوافل فيها.
فإذا خرج من الكعبة دعا بالمرسوم، وإذا نزل عن الدرجة فعل سبعة أشياء.


[1] الكافي 4: 401 حديث 1، التهذيب 5: 99 حديث 327.
[2] الكافي 4: 528 حديث 3، التهذيب 5: 276 حديث 945.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست