responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 186
وغير المجزئ ثلاثة عشر صنفا: الخصي إذا وجد غيره، والجذع من المعز، والعوراء البينة العور، والعرجاء البينة العرج، والمريضة البينة المرض، والعجفاء غير المنقية [1]، والكسير الذي لا يتعى [2]، والثور، والحمل بمنى، والمصفرة، والنحفاء، والمستأصلة والمشيعة لمرض أو هزال [3].
ويكره التضحية بكبش رباه بنفسه، والهدي يجزئ عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل.
وأما الحلق فوقته بعد الفراغ من النحر، أو بعد حصول الهدي في منزله وإن لم يذبح. والحلق للرجال، وأما النساء فلها التقصير بمقدار أنملة.
والصرورة وغير الصرورة إذا تلبد شعره لم يجزئه غير الحلق، وإن لم يتلبد شعر غير الصرورة أجزأه التقصير فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده، وإن تركه عمدا لزمه دم شاة، وإن خرج من منى ولم يحلق ولم يمكنه الرجوع إليها حلق مكانه، وبعث بشعره إليها ليدفن بها،، وإن لم يمكنه ذلك لم يلزمه شئ وإن أمكنه الرجوع إليها عاد إليها وحلق بها.
ويستحب في الحلق ثلاثة أشياء: الابتداء بالناصية من القرن الأيمن، والانتهاء بالعظمين خلفه، والدعاء بالمأثور، فإن لم يكن على رأسه شعر أمر الموسى على رأسه.


[1] العجفاء: الضعيفة المهزولة. والنقى بكسر النون وسكون القاف: المخ من العظام،
يقال: أنقت الناقة: أي سمنت وصار فيها نقى. والمراد بها هنا: المهزولة التي لا نقى
فيها من الهزال. انظر مجمع البحرين 1: 420 (نقا).
[2] تعى: عدا. القاموس المحيط 4: 306 " سعى ".
[3] المشايع للشئ: أي اللاحق له كالمشيع. مجمع البحرين 4: 357 (شيع).
والمراد به هنا: المتأخرة عن قطيع الحيوانات لمرض أو هزال.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست