responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 177
إلى منى قبل أن يصلي الظهر والعصر بمكة، وإن لم يكن إماما، ولا صاحب عذر فالأفضل أن يحرم بعد الزوال إذا صلى الفريضتين.
وشروط الإحرام على ما ذكرنا، إلا أنه يحرم الآن بالحج المفرد، ويذكر كل ذلك في تلبيته [1]، وإن كان قد أحرم قبل التمتع بالعمرة إلى الحج وذكر ذلك إحرامه، فإن نوى العمرة في الإحرام وأتى بأفعال الحج، أو نسي الإحرام حتى أتى عرفات، أو نسي الإحرام أصلا وكان في عزمه الإحرام أجزأ وصح حجه.
فإذا أحرم لم يجز له أن يطوف بالبيت فإن طاف ناسيا جدد الإحرام بالتلبية.
ويجوز له الإحرام من داخل مكة، والأفضل أن يحرم من عند المقام، ثم من المسجد الحرام. وإذا دخل المسجد للإحرام دخله حافيا، بسكينة ووقار، فإذا أحرم لبى من موضع الصلاة إن كان ماشيا، وحين نهض به بعيره إن كان راكبا، ورفع بها صوته إذا أشرف على الأبطح من الردم.
فصل في بيان الغدو من منى إلى عرفات وإذا أراد الخروج من منى إلى عرفات، وكان إماما لم يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس، وغير الإمام يخرج بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يعبر وادي محسر، إلا بعد طلوع الشمس إن كان مختارا، وإن كان مضطرا جاز له الخروج قبل طلوع الفجر، وصلى في الطريق، وإذا توجه إلى عرفات دعا بالدعاء المأثور، وجدد التلبية إلى عند الزوال.
فصل في بيان نزول عرفات وكيفية الوقوف بها، والإفاضة منها إلى المشعر الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، والوقوف بالمشعر كذلك، بل هو


[1] في نسختي " ش " و " ط ": التلبية.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست