responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 174
قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة، وإن ذكر بعد أن يصل الركن تمم أسبوعين وإن شك بعد الرجوع منه لم يلتفت إليه، وإن رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف، أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف، ومن قدم السعي على الطواف لم يكن لسعيه حكم، ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف، والسعي على الوقوف بالموقفين، ولا يجوز للمتمتع إلا لعذر من مرض، وخوف الحيض للمرأة، والعجز عن الرجوع إليه من الهرم، أو الخوف على النفس أو المال. وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار، فإن قدم عمدا على السعي أعاد، وناسيا لم يعد، ويلزم لكل طواف ركعتان، فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي، وإن كان في النافلة صلى ولبى.
ووقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة عاد إليها وصلى إن أمكنه، فإن لم يمكنه صلى مكانه، فإن مات قضى عنه وليه.
والأغلف لا يجوز له الطواف بالبيت.
والمريض ضربان: إما أمكنه إمساك الطهارة، أو لم يمكنه. فالأول طاف به وليه، وإن نوى لنفسه طوافا صح، والثاني انتظر وليه به يوما أو يومين، فإن برئ طاف، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه وإن مرض خلال الطواف، ولم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرنا.
فصل في بيان السعي وأحكامه وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك من ترك السعي متعمدا بطل حجه، وإن تركه ناسيا وذكر بمكة سعى، وإن ذكر بعد الخروج منها وأمكنه الرجوع إليها رجع وسعى، وإن لم يمكنه أمر من

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست