responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 171
مجلس واحد، ولزمه لكل واحد مد من طعام. وإن قتل عصفورا، أو صعوة، أو ما في قدرهما فكذلك. ومن ألقى القمل من البدن، أو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام. وإن حك رأسه، أو لحيته وسقط شئ من شعره، أو مسه في غير الوضوء تصدق بكفين.
وغير المتعين: هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم، ويلزمه أن يتصدق بشئ باليد التي نتفها بها.
والدرهم يجب في خمسة أشياء: من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم، وإن أصاب فرخه لزمه نصف درهم، وإن أصاب بيضه لزمه ربع درهم، وإن أصاب محرما بيض حمام في المحل لزمه لكل بيضة درهم، وإن أفسد بعد ما أحل من الإحرام لزمه للجميع درهم.
ويجوز أن يرعى الإبل، والسوائم سواها، في نبت الحرم، وحشيشه، ولا يجوز قلعه، وعلفه إياها، إلا الأذخر فإنه يجوز جزه وقلعه.
ومن وقع في رأسه القمل، فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية. وما يلزم المحرم من جزاء الصيد، وقيمته في إحرام الحج، والعمرة المتمتع بها من الذبح، والنحر، والإطعام صنعها بمنى، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة، وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة [1]. وإن كان ما لزم في العمرة من غير جزاء الصيد جاز نحره وذبحه بمنى أيضا، وإن نذر دما وعين الموضع أراق به، فإن لم يعين لم يرقه بالحزورة.


[1] بالفتح ثم السكون، وفتح الواو وراء وهاء: كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت
في المسجد لما زيد فيه. معجم البلدان 2: 255.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست