responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 169
الطيب، واستدامته، واستعمال ما صبغ بالطيب، أو غمس فيه، أو بخر به، ولبس جماعة ثياب في مجلس واحد - وإن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية - ورمي طير على فرع شجرة في الحل وأصله في المحرم - وكذلك إن كان الفرع في الحرم والأصل في الحل - ومس الطيب الرطب مثل الغالية، والمبلول من الكافور، والمسك والسعوط، والحقنة. ومس اليابس إذا علق باليد، وفي خرقة، وحلق الرأس. وإن حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان.
والفدية عن حلق الرأس شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد، فإن لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها، وفض ثمنها على الحنطة، وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع، فإن زاد لم يلزم، وإن نقص أجزأ، فإن لم يقدر صام عشرة أيام، فإن عجز صام ثلاثة أيام. وإن أصاب جرادا، وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة.
وما يلزم به الفدية بعد الجنابة ضربان: أحدهما بيض النعام، والثاني بيض القطاة، والقبج، وما شاكلها. ولم يخل: إما تحرك فيهما الفراخ، أو لم يتحرك.
فإن تحرك لزم في بيض النعام ما خض من الإبل، وفي الآخر ما خض من الغنم.
وإن لم يتحرك أرسل الفحولة في إناثها بعدد البيض، فما حصل منهما كان هديا لبيت الله الحرام، فإن عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة، وعن كل بيضة قطاة بدرهم، فإن عجز عن الشاة تصدق على عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام وإن قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله، والقيمة لصاحبه.
والمحل إذا حبس حماما في الحل، ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ وإن حبسها في الحرم، ولها فراخ في الحل ضمن قيمتها، وإن رمى واحدا فأصاب اثنين، أو اضطرب المرمى فقتل فرخا أو كسر بيضا ضمن الكل.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست