responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 166
الكفارة، وإن لم يفسد الحج لم يخل: إما تكرر منه فعله في حالة واحدة، أو في دفعات. فالأول: لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، والثاني: تتكرر فيه الكفارة.
وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان: إما تكرر منه الفعل دفعة واحدة - وفيه كفارة واحدة -، أو تكرر في دفعات، وتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل.
والكفارة: دم، وغير دم. والدم ضربان: إما يلزم في الحال، أو بعده. وما يلزم في الحال ضربان: مطلق، ومقيد. فالمقيد خمسة أضرب: بدنة، وبقرة، وشاة، وحمل، وجدي.
فالبدنة تلزم بعشرة أشياء، والبقرة بسبعة أشياء، والشاة باثنين وعشرين شيئا، والحمل بأربعة أشياء، والجدي بأربعة أشياء. والمطلق بأحد عشر شيئا، والفداء بأربعة وثلاثين شيئا.
فالبدنة تلزم: بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر، وبالإمناء قبل الوقوف به، ويبطلان الحج، ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل، وبالجماع بعد الوقوف به إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط، وبالجماع فيما دون الفرج في إحرام الحج أو العمرة إذا أنزل، بالجماع بعد السعي قبل التقصير في العمرة التي تمتع بها للموسر، وبخروج المني منه إذا نظر إلى غير أهله، وبالإمناء إذا نظر بشهوة إلى أهله، وبالإمناء إذا لاعب أهله بشهوة، وبقبلة أهله بشهوة، وبأن يعقد النكاح لمحرم على المرأة وقد دخل بها محرما، وبالجدال كاذبا ثلاث مرات، ويقتل النعامة، وبالإفاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس إذا لم يرجع إليها، أو رجع وقد غابت الشمس.
فإن أحصر بعد ما وجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم للكفارة، ودم للتحلل، وفي العقد لزمه قضاء ودم واحد لهما، وإذا طاوعته المرأة وهي محرم لزمها ما

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست