responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163
يده في كمه، وإن لبس طيلسانا له زر لم يزرره، ورخص للنساء لبس القميص، وإسدال الثوب دون النقاب، وتغطية الرأس، والمحمل، ولبس ما اعتادته من الحلي ما لم تقصد به الزينة، ولم تظهر لزوجها.
ولا يجوز الإحرام في الثوب النجس، ولا في الثياب السود، ولا في المصبوغة بما فيه طيب مع بقاء رائحتها. وإن غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع، وجدد التلبية، ولم يلزمه شئ.
ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا: تغطية الوجه، وعصب الرأس، والمشي تحت الظلال، والقعود في البيت، وفي الخباء، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار، والأدهان مضطرا بما لا طيب فيه، بما زالت رائحته، والاحتجام، وإزالة الشعر عن موضع الحجامة مضطرا، وقتل القمل على بدنه، ونقله إلى موضع آخر، وتنحية الحلمة والقراد، وشراء الجواري، والرجعة، والطلاق، والسعوط بما لا طيب فيه، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب إذا قبض على الأنف، والاكتحال بغير السواد، وبما لا طيب فيه، والخضاب للتداوي، والإحرام في الثوب الوسخ، وفيما أصابه طيب وزالت رائحته، ولبس المنطقة، والهميان، وقتل المؤذيات، وتأديب العبد والخادم والولد ما لم يزد على عشرة أسواط.
وإذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة، وإن اضطر إلى لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر، فإن لم تكن معه الكفارة أكل الميتة، وإن اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على الأنف وأكل، وإن باشر الطيب لحاجة فكذلك، ولا يكتحل بالسواد، وبما فيه طيب، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال، فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل، فإذا وجد النعل نزعه، فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست