responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 159
ومن حج مفردا سقط عنه الهدي، وما يوجب القضاء والكفارة.
ويفسد الحج شيئان: الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا، قبل الوقوف بالموقفين - والرجل والمرأة فيه سواء - والاستمناء باليد، وهو في حكم الجماع. وإن فعل ذلك في العمرة المبتولة أوجب القضاء والكفارة وأبطلها.
وما يفسد الحج ولا يوجب القضاء والكفارة شيئان: الإحرام متعمدا مختارا بعد التجاوز عن الميقات، وفي ذلك قولان، والتلبية بعد الطواف، والسعي للعمرة قبل التقصير يفسد التمتع.
وما يوجب الكفارة ولا يبطل الحج فثمانية وثلاثون، وما لا يوجب الكفارة الاستماع إلى من تجامع من غير رؤية حتى أمنى، والمستمع لكلام النساء حتى أمنى.
والمكروه سبعة عشر شيئا، وسيجيئ شرح ذلك إن شاء الله تعالى.
فصل في بيان أحكام الإحرام ومقدماته الإحرام أحد أركان الحج، فمن تركه عامدا، أو تركه عن الميقات عمدا ولم يرجع إليه بطل حجه. وإن تركه ناسيا ولم يذكر، وكان في عزمه الإحرام صح، وإن ذكر بعد ما جاوز الميقات لم يخل من ثلاثة أوجه: إما ذكر قبل دخول مكة، أو بعد دخولها وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم، أو لم يمكنه، فالأول: يحرم من موضعه.
والثاني: يخرج إليه ويحرم منه.
والثالث: يحرم من حيث انتهى إليه.
ومن أحرم لم يخل حاله من ثلاثة أضرب: إما قدم الإحرام على الميقات، أو أخر عنه، أو أحرم منه.
فالأول: لا ينعقد إلا لاثنين: أحدهما: من نذر تقديم الإحرام على الميقات،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست