responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 157
لم يسع الثلث لذلك حج من موضع يفي به الثلث، وإن لزم الحج بالولاية لم يخل: إما ترك مالا يفي به، (أو لا يفي به) [1] أو مالا وعليه دين، أو لم يترك مالا وكان قد وجب عليه الحج.
فالأول: يلزم الولي أن يحج عنه بنفسه، أو بالأجرة من ميقات أهله، وإن حج من دويرة أهله كان أفضل.
والثاني: يلزم أن يحج عنه من موضع يسع له.
والثالث: كان بين المدين والحج على القدر.
والرابع: يستحب لوليه أن يحج عنه أن قدر.
والعمرة: فرض، وندب. والفرض: مفرد، وغير مفرد، والمفرد أربعة أضرب: لازم بالنذر: أو العهد، أو بعد حجة القران، أو الإفراد. وغير المفرد: ما يتمتع به من العمرة إلى الحج. والندب يجوز له في كل شهر، وفي كل عشرة أيام في الأقل. وأفضل أوقاتها رجب، وهي تلي الحج في الفضل ويجب الحج على الفور، فإن أخر أثم.
ومن حج مخالفا ثم استبصر، فإن كان لم يخل بشئ من أركان الحج أعاد استحبابا، وإن أخل فيه وجبت عليه الإعادة.
والحج ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.
فالأول: فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، والحاضر من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا، فإن زاد على تلك المسافة لم يكن من حاضريه.
والقران والإفراد: فرض حاضريه، ومن كان فرضه القران والإفراد لم يصح منه التمتع، وروي أنه يصح [2]، ولا يلزمه دم المتعة إن كان من أهل مكة وإن كان فرضه


[1] زيادة من نسخة " ش ".
[2] التهذيب 5: 33 حديث 100، الإستبصار 2: 158 حديث 518.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست