responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 149
وروي كراهية صوم النافلة في السفر [1]، والأول أثبت. وإذا أفطر في السفر تشبه بالصائمين، ولم يتملأ من الطعام والشراب، ولم يقرب الجماع إلا إذا اشتدت حاجته إليه.
والمسافر لم يخل من أربعة أوجه: إما خرج قبل الصبح من منزله، أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل، أو غير ناو، أو خرج بعد الزوال.
فالأول: يفطر إذا خفي عليه أذان مصره، أو توارى عنه جدران بلده. والثاني: يفطر ويقضي. والثالث: لا يفطر ولا يقضي. والرابع: يصوم ويقضي.
وإذا وصل إلى البلد لم يخل من ستة أوجه: إما وصل قبل الصبح، أو بعده قبل الزوال وقد كان يعلم أنه يصل كذلك، أو لم يعلم وقد وصل قبل الزوال ولم يفطر، أو وصل مفطرا قبل الزوال، أو بعده، أو وصل إلى غير بلده ولم ينو فيه مقام عشرة، أو نوى مقام عشرة فيه.
فالأول: يلزمه الصوم. والثاني: يستحب له أن لا يفطر، فإذا وصل نوى وصام وأجزأ. والثالث: ينوي ويصوم. والرابع: أمسك بقية النهار تأديبا.
والخامس: يكون مسافرا. والسادس: يكون حكمه حكم من يصل إلى بلده.
فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام المريض عشرة أضرب: إما يكون زائل العقل بالإغماء والجنون وغيرهما.
أو غير زائل العقل ويقدر على الصوم من غير ضرر يعود إليه، أو يقدر ويخاف الزيادة في مرضه أو ضررا آخر، أو لا يقدر أصلا، أو يموت من ذلك المرض، أو لا يموت وبقي مريضا إلى رمضان آخر، أو برئ منه ولا يقدر على قضائه حتى يدخل آخر، أو يبرأ منه ولا يقضي ثم يمرض ويموت، أو يبرأ منه ولا يقضي من


[1] التهذيب 4: 235 حديث 690 و 691، الإستبصار 2: 102 حديث 332 و 333.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست