responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 147
لم يمكنه استغفر ولم يعد. فإن عجز في كفارة النذر عن صيام شهرين، وعن بدله، وعن صيام ثمانية عشر يوما صام ثلاثة أيام، فإن عجز استغفر.
وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إن أفطر استخفافا به، مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وإن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، وإن عجز لم يلزمه شئ.
وأما بقية صيام الكفارات فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
وأما صوم النفل فأربعة أضرب: صوم الأذن، وصوم الأدب، وصوم الكفارة، وصيام التطوع.
فالأول ثلاثة: صوم المرأة تطوعا، والعبد، والضيف ينبغي أن يكون بإذن الزوج، والسيد، والمضيف.
والثاني خمسة: صوم المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر في الطريق، والصبي إذا بلغ نصف النهار وقد أفطر، والمريض إذا برئ، والكافر إذا أسلم، والحائض إذا طهرت. فكلهم يمسك بقية النهار تأديبا، ويقضي. والصبي إن لم يفطر وبلغ صام واجبا، والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم، ولم يقض.
والثالث: صوم كفارة من نام عن صلاة العشاء متعمدا حتى أصبح، فإنه يستحب له أن يصوم ذلك اليوم، وروي أنه يجب [1].
والرابع: صيام جميع السنة إلا العيدين، وأيام التشريق. وفيها ما هو أكثر تأكيدا، وهو خمسة عشر نوعا: صوم الأربعاء بين الخميسين والأيام البيض، والأربعة الأيام من السنة: يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، ويوم المبعث، ويوم دحو الأرض، ويوم الغدير، وصوم أول يوم من ذي الحجة، ويوم عرفة إذا لم


[1] الفقيه 1: 142 حديث 658.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست