responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 142
إفطار، وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني، إلا الجماع، فإنه يجوز له إلى أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر.
وما يجب الإمساك عنه ضربان: واجب، ومستحب.
فالأول: على خمسة أضرب: أحدها: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة.
والثاني: يفطر عند بعض، ولا يفطر عند بعض.
والثالث: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار، وإن لم يقصد (به) [1] الإفطار أوجب القضاء دون الكفارة عند قوم من أصحابنا، وكليهما عند آخرين.
والرابع: يوجب القضاء دون الكفارة.
والخامس: لا يفطر وإن وجب الاجتناب عنه.
فالأول ثمانية أشياء: الأكل والشرب للطعام والشراب، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر، وشرب غير المعتاد، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر.
والثاني أربعة أشياء: تعمد الكذب على الله تعالى، وعلى رسوله صلوات الله عليه، وعلى الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء.
والثالث ثلاثة أشياء: إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة.
والرابع تسعة عشر شيئا: الإقدام على الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع، والإقدام على الجماع وهو يظن تمكنه


[1] زيادة من نسختي " ش " و " ط ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست