responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140
فالأول: يصح صومه.
والثاني: يجدد النية، ويصوم ويقضي يوما بدله، فإن أفطر ذاكرا لزمه القضاء والكفارة، وإن أفطر ناسيا لزمه القضاء وحده.
والثالث: يجدد النية إلى زوال الشمس، فإن جدد صح صومه، وإن لم يجدد حتى تزول الشمس صام يومه وقضى يوما بدله.
والرابع: يجزئ صومه عن شهر رمضان.
وحكم النذر المعين كذلك، وإن نسي النية في صوم واجب غير معين جدد ما بينه وبين زوال الشمس، وإن نسيها في صوم نافلة جدد أيضا بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا.
ومن يصوم رمضان لم يخل: إما تيقن حال اليوم الأول، أو شك فيه. فإن تيقن صام على اليقين، وإن شك ونوى شهر رمضان لم يجزئ، ولزمه القضاء إن تحقق بعد ذلك أنه من شهر رمضان. وإن نوى صوم غير رمضان، أو صوم رمضان إن كان منه وصوم غيره إن لم يكن أجزأ.
فصل في بيان أقسام الصوم الصوم ثلاثة أضرب: فريضة، ومندوب إليه، ومحظور. والفريضة مطلق، ومسبب. فالمطلق صوم شهر رمضان، وشرائط وجوبه أربعة للرجال والنساء، وواحدة خاصة للنساء.
فالأربعة: البلوغ، وكمال العقل، والصحة، والإقامة أو حكمها. والخاصة للنساء: كونها طاهرا. وشرائط الصحة أربعة: الإسلام أو حكمه، والصحة، والإقامة أو حكمها، وكونه طاهرا من الجنابة والحيض.
ويعرف دخول شهر رمضان مع فقد العذر برؤية الهلال، ومع العذر بانقضاء

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست