responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 131
والثالث: غير من تجب عليه، أو تستحب له.
والرابع: من وجبت عليه وكان ذا عيال.
والخامس: خمسة أصناف: نفسه، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفلوا، والزوجة، والمماليك، وخادمة الزوجة ومملوكه إذا عالهما، وكل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان.
والسادس أحد سبعة أصناف: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والأرز، والأقط، واللبن. وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته، وأفضلها التمر، ثم الزبيب.
والسابع: صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، إلا اللبن فإنه تجب فيه ستة أرطال، وإذا لم يجد أخرج قيمته، وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء [1]، وثلثي درهم في الرخص [2]. والأول أحوط.
والثامن: إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد، ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان، فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين: إما وجد المستحق، أو لم يجد. فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها، وروي أنه يستحب له قضاؤها [3]. وإن لم يجد وعزل عن ماله، وتلف لم يضمن، وإن لم يعزل ضمن.
والتاسع: من يستحق زكاة الأموال، والأولى أن يحملها إلى الإمام إن حضر، وإلى الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها، وإن قام بنفسه بذلك جاز إذا علم مواضعها.


[1] في نسختين " ش " و " ط ": كأنه درهم.
[2] رواه الشيخ المفيد في المقنعة: 41.
[3] الكافي 4: 170 باب الفطرة، التهذيب 4: 75 باب وقت زكاة الفطرة، الإستبصار
2: 44 باب وقت الفطرة.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست