اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 131
والثالث: غير من تجب عليه، أو تستحب له. والرابع: من وجبت عليه وكان ذا عيال. والخامس: خمسة أصناف: نفسه، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفلوا، والزوجة، والمماليك، وخادمة الزوجة ومملوكه إذا عالهما، وكل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان. والسادس أحد سبعة أصناف: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والأرز، والأقط، واللبن. وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته، وأفضلها التمر، ثم الزبيب. والسابع: صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، إلا اللبن فإنه تجب فيه ستة أرطال، وإذا لم يجد أخرج قيمته، وروي أنه يخرج عنه درهما في الغلاء [1]، وثلثي درهم في الرخص [2]. والأول أحوط. والثامن: إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد، ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان، فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين: إما وجد المستحق، أو لم يجد. فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها، وروي أنه يستحب له قضاؤها [3]. وإن لم يجد وعزل عن ماله، وتلف لم يضمن، وإن لم يعزل ضمن. والتاسع: من يستحق زكاة الأموال، والأولى أن يحملها إلى الإمام إن حضر، وإلى الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها، وإن قام بنفسه بذلك جاز إذا علم مواضعها.
[1] في نسختين " ش " و " ط ": كأنه درهم. [2] رواه الشيخ المفيد في المقنعة: 41. [3] الكافي 4: 170 باب الفطرة، التهذيب 4: 75 باب وقت زكاة الفطرة، الإستبصار 2: 44 باب وقت الفطرة.
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 131