responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 130
وإذا حضر الإمام وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع إليه، فإن لم يدفع إليه، وأعطى صاحبه لم يجزئ، وإن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه. والأولى أن يدفع إليه زكاة المال الظاهر. وإن لم يحضر الإمام، ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع إلى الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها. ومن كان له دين على مؤمن، ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة.
وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الضعفاء، وزكاة المواشي إلى المتجملين ولا يجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب، ويجوز أن يعطي قدر غناه. وقال قوم بواجب النصاب الأول، والآخرون بالثاني، وإذا استحقها قرابته فالأولى صرفها إليها، وإن كثرت جعل للقرابة قسطا، وللأجانب قسطا. وإذا وجد المستحق في البلد كره له نقلها إلى آخر، فإن نقل ضمن، وإن لم يجد لم تضمن.
فصل في بيان زكاة الرؤوس وهي زكاة الفطرة، وهي ضربان: واجب، ومستحب.
فالواجب إنما تجب على من فيه أربعة أو صاف: الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، واليسار بكونه مالك نصاب مما تجب فيه الزكاة.
ولا بد في ذلك من معرفة عشرة أشياء: من تجب عليه وتصح منه، ومن تجب عليه ولا تصح منه، ومن لا تجب عليه ولا تستحب له، ومن عليه الإخراج عن غيره، ومن الذي يجب أن يخرج عنه، وما يجب فيه الإخراج، ومقدار ما يجب إخراجه فيها، والوقت الذي تجب فيه، ومن يستحقها، والقدر الذي لا يجوز إخراج أقل منه.
فأما الأول: فقد ذكرناه.
والثاني: الكافر.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست