responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 124
أو دفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع إليه بفسق قبل حؤول الحول، ثم حال الحول وبقي على الفسق ولم يمكن الارتجاع منه، أو دفع إلى وكيل له ليؤدي فتلف، أو دفع إلى غير المستحق.
فصل في بيان زكاة الإبل إنما تجب الزكاة فيها بأربعة شروط: الملك، والنصاب، وحؤول الحول، والسوم للدر والنسل.
فالنصاب: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة يسمى شنقا، كان تحته نصاب أو لم يكن، وما يؤخذ منها يسمى فريضة، وفيها ثلاثة عشر نصابا: خمسة منها متجانسة، وهي: خمسة، ثم عشرة، ثم خمسة عشر، ثم عشرون ثم خمسة وعشرون. وثمانية مختلفة: ستة وعشرون، ستة وثلاثون، ستة وأربعون، واحد وستون، ستة وسبعون، أحد وتسعون، مائة وأحد وعشرون، ثم تغير ذلك الحكم، وصار النصاب أربعين أو خمسين.
والاشناق كذلك، لأن تحت كل نصاب شنقا، إلا في ستة وعشرين وفيها اثنتا عشرة فريضة، خمسة منها متجانسة، وهي: كل ما تجب في خمسة إلى خمسة وعشرين، وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز من غنم ذلك البلد - والردئ لا يجزئ - والباقي مختلفة، وهي: بنت مخاض أو ابن لبون ذكر في ستة وعشرين، وبنت لبون في ستة وثلاثين، وحقة في ستة وأربعين، وجذعة في إحدى وستين، وبنتا لبون في ستة وسبعين، وحقتان في إحدى وتسعين، وثلاث بنات لبون في مائة وإحدى وعشرين، وبنتا لبون وحقة في مائة وثلاثين.
وعلى ذلك فإن لم يكن له ما يجب عليه، وكان معه ما يجب فيما دونه من النصاب أو فوقه دفعه واسترد شاتين أو عشرين درهما إن كان فوقه، ودفع معه ما ذكرنا

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست