responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122
أو إلى من إليه التفرقة [1] على المستحق، ولم يؤد، أو لم يتمكن، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال إذا وجب.
والسادس: من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله، ولم يفرط فيه.
والسابع: الكافر إذا أسلم، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا.
والثامن: تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم.
والتاسع: ستة أشياء: الخيل السائمة (الإناث) [2].
ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر، فإن طلبت بأقل لم يلزم. وقال قوم من أصحابنا: تجب في قيمته الزكاة [3]، ومن قال بالاستحباب، قال بعضهم: تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون [4]، وقال آخرون: يلزم في كل سنة.
وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة، فإن فر (به) [5] وجبت.
والحلي المحرم لبسه، مثل حلي الرجال للنساء، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة.
وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب.
وكل مال غاب عن صاحبه سنين، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا.


[1] في " م " التفرق.
[2] زيادة من نسختين " ش " و " ط ".
[3] قاله ابن بابويه، انظر: المقنع: 52، من لا يحضره الفقيه 2: 11.
[4] منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 70، والاستبصار 2: 11.
[5] زيادة من نسختي " ش " و " ط ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست