responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 120
بدعائه، وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له، لأبويه فرطا [1]، ثم كبر الخامسة، وقال ثلاث مرات: عفوك.
وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة، وإنما هي من شروط فضلها.
ولا قراءة فيها، ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى، وروي رفع اليدين [2] في الجميع.
وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه، وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة.
وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال.


[1] فرطا، بالتحريك: أي أجرا وذخرا يتقدم عليهما حتى يردا عليه. لسان العرب
- فرط - 7: 367، مجمع البحرين - فرط - 4: 264.
[2] في نسختين " م " و " ط ": اليد.
[3] التهذيب 3: 194، 195 حديث 445 و 446 و 247، الإستبصار 1: 478
حديث 1850 و 1851 و 1852.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست