responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 113
وقرأ الحمد وسورة، وعاد إلى الركوع هكذا خمسا، وقال إذا رفع رأسه من الركوع الخامس: سمع الله لمن حمده، وسجد بعد سجدتين، وقام وفعل مثل ما فعل. وقنت إذا أراد الركوع العاشر، وإن قنت خمس مرات عند كل ركوعين كان أفضل، وإن قرأ بعض السورة جاز فإن أراد إتمامها بعد الركوع الأخر لم يقرأ الحمد، وإن أراد قراءة أخرى قرأ الحمد.
فصل في بيان صلاة الاستسقاء وهي مثل صلاة العيد صفة، وهيئة، وترتيبا، وفي الخروج إلى المصلى، إلا أنه لم يندب فيها إلى قراءة سورة معينة. وتستحب إذا أجدبت البلاد، وقلت الأمطار، ونضبت العيون والآبار.
فإذا أراد الناس ذلك تقدم الإمام إليهم بصوم ثلاثة أيام، والسبت والأحد والاثنين، ثم خرج بهم يوم الاثنين إلى الصحراء - إلا بمكة - وتقدمه الناس، وهو على أثرهم بسكينة ووقار، وصلى بهم.
فإذا فرغ من الصلاة قام وهو مستقبل القبلة والناس معه، وكبروا الله تعالى مائة تكبيرة، ورفعوا بها الأصوات، ثم التفتوا عن أيمانهم وسبحوا الله تعالى مائة تسبيحة، ثم التفتوا عن شمائلهم وهللوا مائة تهليلة، ثم استقبل الإمام الناس وحمدوا الله تعالى مائة تحميده يرفعون أصواتهم في جميع ذلك. ثم خطب الإمام بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [1] فإن لم يعلم اقتصر على الدعاء فإن لم يسقوا أعادوا ثانيا وثالثا، فإذا سقوا صلوا شكرا لله تعالى. وإنما يحضروا الاستسقاء الشيوخ الكبار، والصبية الصغار، والعجائز من النساء، والبهائم.
ويكره إحضار أهل الذمة.


[1] الفقيه 1: 335 حديث 1504، التهذيب 3: 151 حديث 328.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست