responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 107
والجائز سبعة عشر شيئا: الاقتداء في فريضة بأخرى، وفي الأداء بالقضاء، وعلى العكس، واقتداء المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض.
وترك الجماعة لعذر عام وهو ثلاثة أشياء: الوحل، والمطر، والريح الشديدة.
أو لعذر خاص وهو عشرة أشياء: خوف الضرر على النفس، أو المال، أو الدين، والمرض والتمريض، وغلبة النوم، وفوات الرفقة، والأكل مع شدة الشهوة، وحضور الطعام، وهلاك الطعام، والاستفراغ.
ووقوف الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم مع استواء المكان، ووقوف الإمام بين الأساطين، ووقوف المأموم بين الأساطين، أو على موضع عال، أو خارج المسجد مع مشاهدة الإمام أو حكمها، وأن يلحق بالصف في الصلاة إذا أدرك الإمام في الركوع قبل الوصول إليه، وأن يقف منفردا حتى يجئ من يقف معه، والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض، وفي غير المشدود ما لم يحل بينهما حائل، والإمامة للأعمى إذا سدد، وتقديم غير إمام المسجد إذا خيف فوات الوقت أو الفضل، ومفارقة الإمام لعذر، وإطالة الركوع للإمام إذا أحس بداخل، وروي أنه مستحب [1]، واستخلافه من يتم الصلاة بالناس إن سبقه حدث، والاقتصار على تكبيرة الافتتاح إذا أدرك الإمام في الركوع وخاف الفوت.
وأما ترتيب وقوف الإمام والمأموم فضربان: أحدهما يقف المأموم عن جانب الإمام، والآخر يقف خلفه.
فالأول: إذا صلى رجلان جماعة وقف المأموم على يمين الإمام، أو صلى قوم عراة، أو زمني صلوا جميعا جلوسا والإمام وسطهم. ويقدم العراة إمامهم بركبتيه، وركع وسجد بالإيماء، والمأمومون يركعون، ويسجدون. أو صلت النساء جماعة،


[1] الكافي 3: 330 حديث 6، الفقيه 1: 255 حديث 1151، التهذيب 3: 48
حديث 167.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست