responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 105
- إلا في صلاة الاستسقاء خاصة -، وهي ضربان: إما تجب الجماعة: وهي صلاة الجمعة خاصة، أو تستحب: وهي فيما عداها من المفروضات، وفي صلاة الاستسقاء إذا استكملت شروطها، وآكدها في الصلوات الخمس.
والشروط التي تصح لأجلها ثلاثة أنواع: أحدها يرجع إلى الإمام، والثاني إلى المأموم، والثالث إليهما.
فما يرجع إلى الإمام ثلاثة أشياء: الإيمان، والعدالة، وكونه أقرأ القوم.
وينبغي أن تنتفي عنه إحدى عشرة خصلة: الكفر، والنصب، وخلاف الحق في أصل الدين، والفسق، وخبث الولادة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والغلف، والرق، والخنوثة، والأنوثة. وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها إذا كانت أهلا لها، وللعبد أن يؤم بمولاه خاصة إذا كان أهلا لذلك.
وشروط إمامة الصلاة ست على الترتيب: القراءة، ثم الفقه، ثم الشرف، ثم الهجرة، ثم السن، ثم الصباحة. فإن تساووا في القراءة قدم الأفقه، فإن تساووا قدم الأشرف إذا كان مساويا لهم في القراءة والفقه، وعلى هذا الترتيب الأقدم هجرة، ثم الأسن، ثم الأصبح وجها مع التساوي فيما تقدم.
وما يرجع إلى المأموم شيئان: التكليف، والإسلام.
وما يرجع إليهما: حضور عاقلين مسلمين فصاعدا.
وتكره إمامة ثلاث عشرة نفسا - إلا بأمثالهم -: المتيمم، والمسافر، والمقيد، والقاعد، ومن لم يقدر على إصلاح لسانه، ومن عجز عن أداء حرف أو أبدل حرفا من حرف، أو ارتج عليه في أول كلامه، أو لم يأت بالحروف على الصحة والبيان، والمحدود، والمفلوج، والمجذوم، والأبرص.
وصاحب المسجد أولى بالإمامة إذا كان أهلا لها، والهاشمي أحق إذا اجتمع فيه شروطها.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست