responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 83
185 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة، كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقد بيده خمسة وأربعين يوما، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق. فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج غير متعة، ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره (1). 186 - صفوان بن يحيى، عن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2). 187 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة (3). = ص 264 والاستبصار: 3 / 149 مثله، راجع تعليقاتنا على ح 170، وفى التهذيب والاستبصار: ص 149 حملت، بدل حبلت. 1) عنه في البحار: 103 / 316 ح 23 والمستدرك: 2 / 590 ح 5 ب 17 وح 2 ب 18 وص 591 ح 2 وص 592 ح 2 وص 588 ح 3 وأخرجه تقطيعا في الوسائل: 14 / 473 ح 3 عن الكافي: 5 / 458 ح 3 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، والفقيه: 3 / 464 ح 4605 باسناده عن موسى بن بكر وص 476 ح 4 وص 472 ح 9 وص 487 ح 10 وص 450 ح 6 عن الفقيه نحوه. 2) عنه في المستدرك: 2 / 591 ح 2 وفيه عبد الله بن بكير، وأخرجه في البحار: 103 / 315 ح 19 عن متسطرفات السرائر: 138 ح 8 وفى الوسائل: 14 / 486 ح 2 عن التهذيب: 7 / 265 ح 69 والاستبصار: 3 / 150 ح 5 عن الكافي: 5 / 456 ح 4 وص 465 ح 1. وفى 14 / 469 ح 4 عن الكافي باسناده عن ابن بكير وعن آخر السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير مثله. 3) عنه في البحار: 103 / 316 ح 24 والمستدرك: 2 / 590 ح 2 وأخرجه في الوسائل =


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست