responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 79
173 - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها (1) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، اجيزت شهادة النساء عليها (2). 174 - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [ رجل ] (3) وبها عيب دلست به، ولم يبين ذلك لزوجها، فإن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق (4) الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (5). 175 - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عليه السلام عن المحدودة؟ (6) قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لانه دلسها (7). = سعيد، عن القاسم مثله مع زيادة، وهذا الحديث متحد مع حديث 345 بسند آخر، وله تخريجات أخرى ذكرناها هناك. 1) خ ل والبحار: من دلسها. 2) عنه في البحار: 103 / 364 ح 20 والمستدرك: 2 / 602 ح 1 وأخرج صدره في الوسائل: 14 / 594 ح 9 وص 597 ح 6 وذيله في ص 599 ح 1 عن التهذيب: 7 / 424 ح 5 وص 434 ح 43 والاستبصار: 3 / 246 ح 5 باسناديه عن داود بن سرحان عنه (ع) باختلاف يسير راجع ح 178. 3) من البحار. 4) راجع ح 171 وذيله. 5) عنه في البحار: 103 / 365 ح 21 وأخرجه في الوسائل: 14 / 597 ح 7 عن التهذيب: 7 / 432 ح 34 باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، وفى الوسائل والاصل: القاسم بن يزيد. 6) في نسخة الكتاب نقص في السؤال وزيادة في الجواب ونسخة الكافي والتهذيب هكذا " عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال: لا "، فمن المحتمل أنه كان في الاصل: المحدود والمحدودة هل يترادان النكاح قال لا يفرق بينهما. 7) عنه في البحار: 103 / 365 ح 22 والمستدرك: 2 / 603 ح 2 و 602 ح 3.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست