responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 76
" 16 " (1) باب التدليس في النكاح وما ترد به المرأة 164 - زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن خصيا دلس نفسه على امرأة؟ قال: يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهر (2). 165 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت (3) إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة، وادعت أنها حرة فتزوجت: أنها ترد إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد، فهم عبيد (4). 166 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك؟ قال: هي أملك بنفسها، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها، وإن علمت هي ودخل بها بعدما علمت أنه مملوك، فلا خيار لها (5). 1) هنا بين بابى 17 16 في أصل الكتاب ما يتجاوز صفحتين من كتاب فقه الرضا، فمن أراد فليرجع إليه فانه ليس من النوادر. 2) عنه في البحار: 103 / 363 ح 11 والمستدرك: 2 / 604 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 608 ح 2 عن الكافي: 5 / 411 ح 6 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: 7 / 432 ح 32 وص 434 ح 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن، عن زرعة ابن محمد مع اختلاف يسير. 3) في البحار: انتمت. 4) عنه في البحار: 103 / 363 ح 12 والوسائل: 14 / 602 ح 2. (5) عنه في البحار: 103 / 363 ح 13 والمستدرك: 2 / 603 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 605 ح 1 عن التهذيب: 7 / 428 ح 18 عن الكافي: 5 / 410 ح 2 عن محمد بن =


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست