responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 67
138 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع. وإن قال: أنت علي كظهر امي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها (1). 139 - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله (فتحرير رقبة مؤمنة) (2)؟ قال: عنى بذلك: مقرة (3). = ح 9 عن على بن ابراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، وعن التهذيب أيضا ص 321 ح 7 والاستبصار: 4 / 57 ح 3 والفقيه: 3 / 532 ح 4837 باسناديهما عن سماعة بن مهران، عن أبى بصير عنه (ع) مع اختلاف يسير. 1) عنه في البحار: 104 / 173 ح 23 والمستدرك: 3 / 28 ح 1 وأخرج نحوه في الوسائل: 15 / 529 ح 1 عن الكافي: 6 / 160 ح 32 باسناده عن ابن أبى عمير والتهذيب: 8 / 12 ح 15 والاستبصار: 3 / 260 ح 8 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبى عمير. 2) النساء: 92. 3) عنه في المستدرك: 3 / 32 ح 6 والبحار: 104 / 173 ح 24 وفى ص 198 ح 19 و 15 عنه وعن العياشي: 1 / 263 ح 219، عن معمر بن يحيى وأخرجه في الوسائل: 15 / 556 ح 6 عن الكافي: 7 / 462 ح 15 باسناده عن معمر بن يحيى مع اختلاف يسير ونحوه عن التهذيب: 8 / 320 ح 3 باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عنه (ع) وعن العياشي مع سقط السؤال في الوسائل والتهذيب.


اسم الکتاب : النوادر المؤلف : الأشعري، أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست